تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

17

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

أو المبغوضية شرعا والدليل على هذا الضرورة أي ضرورة ان القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه المغيرة وأيضا ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية ونبّه المصنف على هذه الضرورة بالمثال أي كان المثال من باب التنبيه مثلا كل ممكن محتاج هذا ضروري واما ذكر المثال أو الدليل كان من باب التنبيه والا الضروريات لا تحتاج إلى الدليل فقال المصنف ان قتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا له ولو اعتقد بانّه عدوه وكذا قتل عدوه مع القطع بأنه ابنه لا يخرج عن كونه محبوبا قد ذكرت هذه الأمثلة لأجل التنبيه على عدم كون القطع من الوجوه المغيرة . الدليل الآخر لعدم كون القطع من الوجوه المغيرة ان الفعل المتجرى به لا يكون اختياريا مثلا ترك قتل ابن المولى لم يكن بالاختيار فلا بد أن تكون الوجوه الطارية المتغيرة اختياريا والمراد من الاختياري ما وجد عن علم وإرادة أي ما كان بالإرادة الاستقلالية مثلا العلم بالخمر ذو عنوانين العنوان الواقعي الاعتقادي لا الواقعي الحقيقي والظاهر أن المراد من الواقعي هنا هو ما اعتقده المكلف . الثاني العنوان الطاري أي ما حصل بعد القطع كالمقطوع الخمرية فهذا العنوان الطاري لم يكن عن العلم والاختيار لأنه إذا سئل عنه أي شيء تشرب فيقول في الجواب انّى اشرب الخمر ولا يقول اشرب المقطوع الخمرية فلم يكن ملتفتا اليه بعبارة أخرى لم يكن له العلم التفصيلي في المقطوع الخمرية وان كان له